شرح
الإيضاح ( 1 )( 1 ) إيضاح الفوائد : 4 / 479 .وأبو العبّاس في المقتصر ( 2 )( 2 ) المقتصر : 401 .بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ولكنّه يظهر من جماعة أنّ غير المحصن قسم واحد ، وحدّه الجمع بين الأمور الثلاثة المذكورة ، وقد حكي هذا عن العمّاني والإسكافي ( 3 )( 3 ) حكى عنهما في مختلف الشيعة : 9 / 150 .والحلبي ( 4 )( 4 ) الكافي في الفقه : 405 .وصريح الشيخ في المبسوط والخلاف ( 5 )( 5 ) المبسوط : 8 / 2 ، الخلاف : 5 / 368 .وعن السرائر ( 6 )( 6 ) السرائر : 3 / 441 - 442 .والمسالك نسبته إلى أكثر المتأخّرين ( 7 )( 7 ) مسالك الأفهام : 14 / 369 .بل عن غيرها نسبته إلى الشهرة ( 8 )( 8 ) رياض المسائل : 10 / 49 .بل عن ظاهر الخلاف والسرائر الإجماع عليه فيظهر من المجموع أنّ المسألة اختلافية ، وأنّ دعوى الشهرة أو الإجماع في أحد طرفيها في غير محلَّها ، فلا بدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فيها ، فنقول : إنّها على طائفتين :
الأُولى : ما تدلّ على أنّ حدّ غير المحصن مطلقاً ليس هو الجلد فقط ، بل يجلد وينفى ، وهذه الطائفة كثيرة :
منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرّجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة ( 9 )( 9 ) وسائل الشيعة : 18 / 348 ، أبواب حدّ الزنا ب 1 ح 9 .قال في الوسائل بعد نقل هذه