تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
تسعاً التي يحرم نكاحها أبداً ، وكما فيمن يحرم نكاحها بسبب اللواط ونحو ذلك من الموارد وأمّا المحرم من النسب غير الشرعي كالمحرم من الزنا ، فقد قال في الجواهر : فلا يثبت له فيها الحدّ المزبور للأصل وغيره ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 41 / 313 .ويمكن المناقشة فيه أيضاً ، نظراً إلى أنّ عنوان ذات المحرم يشمله بإطلاقه ، فإنّ البنت المتولَّدة من الزنا محرم بالإضافة إلى الزاني ، والأم محرم بالنسبة إلى الابن المتولَّد من الزنا ، ضرورة أنّ الأمّهات الواقعة في آية التحريم يكون المراد منها هو المعنى العرفي منها ، كسائر العناوين الواقعة في أدلَّة الأحكام ، وبالجملة بعد فرض ثبوت حرمة النكاح في مورد النسب غير الشرعي ، وعدم جواز التزويج فيه لا وجه لدعوى عدم شمول النصوص ، ولا مجال للرجوع إلى الأصل أصلًا بقي الكلام في حكم من زنى بامرأة أبيه ، فالمحكيّ عن الشيخ ( 2 )( 2 ) النهاية : 693 .والحلبي ( 3 )( 3 ) الكافي في الفقه : 405 .وبني زهرة ( 4 )( 4 ) غنية النزوع : 421 .وإدريس ( 5 )( 5 ) السرائر : 3 / 438 .وحمزة ( 6 )( 6 ) الوسيلة : 410 .والبرّاج ( 7 )( 7 ) المهذّب : 2 / 519 .وسعيد ( 8 )( 8 ) الجامع للشرائع : 550 .هو ثبوت القتل فيه ، بل في الجواهر : نسبه بعض إلى كثير ، وآخر إلى الشهرة ، بل عن الغنية ( 9 )( 9 ) غنية النزوع : 421 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 150 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )