تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
أقول : الوجه في عدم الإلحاق أمّا تبادر خصوص النسبي من عنوان ذات المحرم الواقع في كثير من الروايات ، كما يظهر من الكلمات التي نقلناها خصوصاً صاحب الجواهر ، حيث صرّح بأنّ إطلاقه على غير النسبي يحتاج إلى القرينة ، وظاهرها هي قرينة المجاز . وإمّا انصراف إطلاق عنوانه إلى خصوص النسبي أمّا الوجه الأوّل : فيردّه وضوح خلافه ، ضرورة أنّ المراد من ذات المحرم هو من يحرم نكاحها ، كما عرفت في عبارة الصحاح وغيرها ، وحملها على خصوص النسب بلا وجه ، مضافاً إلى أنّ عرف المتشرّعة لا يفرّق في تطبيق هذا العنوان بين أنواع المحارم أصلًا ، كما يظهر بمراجعتهم ، فإذا قال أحدهم : إنّ فلانة محرم لي ، لا يتبادر إلى أذهانهم خصوص تحقّق النسبة ، بل يسألون عن وجه المحرميّة وأنّه هو النسب أو غيره وأمّا الوجه الثاني : فيتوقّف صحّته على أن يكون قيد النسبي بحيث كان كالمذكور في الكلام ، وإلَّا يصير الانصراف بدويّاً لا اعتبار به أصلًا ، ومن الظاهر عدم كونه كذلك ، ضرورة أنّ إضافة هذا القيد إلى عنوان ذات المحرم لا تكون بمثابة إضافة أمر زائد هو بمنزلة قيد توضيحي للكلام ، بل يكون القيد قيداً احترازياً لا يتحقّق الاحتراز بدونه ، فكيف يدّعى الانصراف وأمّا الفتاوى ، فهي كالنصوص خالية عن التعرّض لغير عنوان ذات المحرم ، واشتمال بعضها على المثال بالمحارم النسبية لا يقتضي التخصيص ، خصوصاً مع احتمال أن يكون المراد بالأمّ والبنت والأخت المذكورات فيها أعمّ من الرضاعي وأمّا ما ذكره صاحب الرياض من أنّه لا يجسر برواية واحدة صحيحة على التهجّم على النفوس المحترمة ، فيرد عليه أنّ مقتضى ذلك عدم الحكم بالقتل في