مسألة 14 : تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد ، فلو قالوا : إنّ فلاناً وفلاناً زنيا قبل منهم وجرى عليهما الحدّ ( 1 )
مسألة 15 : إذا كملت الشهادة ثبت الحدّ ، ولا يسقط بتصديق المشهود عليه مرّة أو مرّات دون الأربع ، خلافاً لبعض أهل الخلاف ، وكذا لا يسقط بتكذيبه 2 .
شرح
( 1 ) وجه القبول تحقّق الشهادة مع الشرائط المعتبرة بالإضافة إلى الاثنين فما زاد ، مضافاً إلى أنّ كثيراً من الشهادات إنّما هو على الاثنين من جهة وقوعه على زنا الرجل والمرأة معاً ، ويترتّب عليه الحدّ عليهما ، ويشهد له أيضاً رواية عبد الله بن جذاعة قال : سألته عن أربعة نفر شهدوا على رجلين وامرأتين بالزنا ، قال : يرجمون ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 7 ..
( 2 ) أمّا عدم سقوط الحدّ الثابت بالشهادة بتكذيب المشهود عليه ، فالوجه فيه واضح ، ولا خلاف فيه حتّى من العامّة . وأمّا عدم سقوطه بتصديق المشهود عليه فقد خالف فيه أبو حنيفة ، حيث قال : إنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّه يسقط حكم الشهادة مع الاعتراف ، وبالاعتراف دفعة لا يقام عليه الحدّ ( 2 )( 2 ) الخلاف : 5 / 380 مسألة 19 ، المغني لابن قدامة : 10 / 186 ، الشرح الكبير : 10 / 204 .ومراده من الدفعة ما دون الأربع لأنّه بالأربع يثبت الحدّ بسبب الإقرار ، ولكن يرد عليه أنّه لا دليل على سقوط حكم الشهادة بالإقرار ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه طريق إلى الفرار عن الحدّ ، فإذا أراد الزاني الفرار عنه يعترف به بعد قيام البيّنة فيدرأ عنه الحدّ ، بل الظاهر أنّه مع الإقرار أربعاً أيضاً لا يسقط الشهادة ،