تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
جامع ابن سعيد ( 1 )( 1 ) الجامع للشرائع : 548 .وهو شاذّ » ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 41 / 304 .ولكن ذكر الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف : « إذا تكامل شهود الزنا فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس ، وشهادتهم متفرّقين أحوط ، وبه قال الشافعي ( 3 )( 3 ) الأُمّ : 5 / 297 ، مختصر المزني : 261 ، المغني لابن قدامة : 10 / 178 - 179 .وقال أبو حنيفة : إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحدّ بشهادتهم ، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفة يحدّون » ( 4 )( 4 ) بدائع الصنائع : 5 / 510 ، المغني لابن قدامة : 10 / 178 - 179 .، ( 5 )( 5 ) الخلاف : 5 / 388 مسألة 31 .فإنّ المترائي منه أنّ الفصل بين الشهادات وتفريقها على المجالس غير قادح ، بل يكون مقتضى الاحتياط ، ولكنّ العلَّامة في محكيّ المختلف نزّله على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة الشهادة دفعة ( 6 )( 6 ) مختلف الشيعة : 9 / 185 مسألة 42 .نظراً إلى أنّ الحكم المذكور هو المذهب عندنا ، وعليه فالمخالف هو ابن سعيد فقط . هذا بالنظر إلى الفتاوى وأمّا بالنظر إلى الروايات فالواردة منها في المقام روايتان : إحداهما : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال عليّ ( عليه السّلام ) : أين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال عليّ ( عليه السّلام ) : حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة : 18 / 372 ، أبواب حدّ الزنا ب 12 ح 8 .ثانيتهما : رواية عباد البصري قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا : الآن نأتي بالرابع ، قال : يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود ) — صفحة 129 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )