مسألة 5 : الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصحّ مع عدمه ، كما تقدّم . ( 1 )
شرح
في الوضوء من آنية الذهب والفضّة
( 1 ) لا إشكال في أنّ حكم الوضوء من آنية الذهب والفضّة ، هو حكم الوضوء من الآنية المغصوبة لأنّه لا فرق بين الآنيتين من جهة حرمة التصرّف والاستعمال ، وعليه فيجري فيه الفروض الأربعة الجارية هناك ، وقد تقدّم البحث فيها مفصّلًا في المسألة الأولى من مسائل شرائط الوضوء ، ولا حاجة معه إلى الإعادة ، فراجع .