تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
شرح
والجواب أوّلًا : أنّه يحتمل أن يكون المراد من هذا القول ، هو المسح في الوضوء لنفي ما يزعمه العامّة من اعتبار غسل الرجلين في باب الوضوء ، غاية الأمر أنّ هذا النحو من التعبير ، قد جرى مجرى التقيّة . وثانياً : أنّه لا إطلاق لهذا القول لأنّه في مقام الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلَّي للقطع بعدم كون المسح مطهّراً مطلقاً ، كالمسح بالخرقة أو الخشب ونحوهما ، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه . الثالث : كون الأرض طاهرة ، وقد حكي اعتباره عن جماعة ، وما يمكن الاستدلال به عليه أمران : الأوّل : أنّ المتبادر من قوله ( عليه السّلام ) : « الأرض يطهّر بعضها بعضاً » وكذا من سائر الروايات بواسطة المناسبة المغروسة في الذهن من اشتراط كون المطهّر طاهراً لأنّ فاقد الشيء لا يجوز أن يكون معطياً له إنّما هو إرادة خصوص الأرض الطاهرة . الثاني : صحيحة الأحول المتقدّمة ، المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثمّ يطأ بعده مكاناً نظيفاً . قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك . فإنّ الضمير في « كان » يعود إلى المورد المفروض في السؤال ، فالمستفاد منه اشتراط الخصوصية ، وكون الطهارة متوقّفة على كون الأرض نظيفة . وعدم اعتبار الحدّ المذكور عند المشهور ، لا يستلزم رفع اليد عن الرّواية باعتبار الدلالة على اعتبار الطهارة ، كما هو ظاهر . وأُورد على هذا الدليل : بأنّ عود الضمير إلى ما كان مفروضاً في السؤال ،