تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
شرح
ولا ينافيها إطلاقات أوامر الغسل الظاهرة في جواز الاكتفاء بالمرّة لأنّها على تقدير كونها في مقام البيان من جهة الوحدة والتعدّد أيضاً ، وعدم كونها مسوقة لإفادة مجرّد النجاسة ولزوم الغسل في الجملة محمولة على التعدّد لصلاحية الموثّقة لتقييدها بعد ورودها في مطلق الإناء القذر ، واحتمالِ كون الإناء له حكم خاصّ في التطهير من جهة كونه معدّاً للأكل والشرب ، كما عرفت في الولوغ ، فاللازم فيها الغسل ثلاث مرّات بلا إشكال .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 562 | الشيخ فاضل اللنكراني