تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 561
وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر . قال : تغسله ثلاث مرّات . سئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزيه ، حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 ، الحديث 1 . . ومقتضى الجمع هو حمل الأولى على الاستحباب . ويؤيّده اشتمالها على الكلب الذي لا يجب فيه السبع كما عرفت ، ويؤيّده أيضاً موثّقته الثالثة ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 53 ، الحديث 1 . المتقدّمة الواردة في مطلق الإناء القذر ، الدالَّة على وجوب الغسل ثلاث مرّات . في الآنية التي باشرها الكلب الخامس : الآنية التي باشرها الكلب من دون ولوغ ، ويستحبّ فيه الغسل سبع مرّات لموثّقة عمّار المتقدّمة آنفاً ، المشتملة على تشبيه الكلب بشرب النبيذ ، المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين الموثّقتين الأُخريين له . والواجب فيه هو الغسل ثلاثاً كما في سائر النجاسات . حكم الآنية التي تنجس بسائر النجاسات السادس : سائر النجاسات ، والحكم فيه من جهة التطهير بالماء القليل ، هو لزوم الغسل ثلاثاً لدلالة موثّقة عمّار المتقدّمة الواردة في مطلق القذر ، الدالَّة على لزوم الغسل ثلاث مرّات .