تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 560
نعم ، الاحتياط بالتعفير يوجب الخروج عن المخالفة ل « الخلاف » فينبغي رعايته . في الآنية التي ماتت فيها الفأرة الثالث : الآنية التي ماتت فيها الفأرة ، وقد حكي عن الشيخ ( قدّس سرّه ) أنّه قال : يغسل الإناء من الخمر سبعاً ، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا مات في الإناء . ولكن حيث إنّها رواية مرسلة مجرّدة عن الجابر لا تصلح دليلًا على الوجوب . نعم تحمل على الاستحباب للتسامح في دليله . في الآنية التي شرب فيها النبيذ الرابع : الآنية التي شرب فيها النبيذ ، بل مطلق المسكر ، وقد وردت فيه روايتان : إحداهما : موثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : عن الإناء يشرب فيه النبيذ . فقال : « تغسله سبع مرّات ، وكذلك الكلب » . ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 ، الحديث 2 . وثانيتهما : موثّقته الأُخرى ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ ، أو ماء كامخ ، أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره ، يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .