مسألة 2 : يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجُرَذ ، ولشرب الخنزير ، ولا يجب التعفير . نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع .
وينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة ، ولشرب النبيذ ، بل مطلق المسكر فيه ، ومباشرة الكلب ، وإن لم يجب ذلك ، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثاً ، كسائر النجاسات . ( 1 )
شرح
التمكَّن يبقى على النجاسة إلى الأبد ، فما عن الشيخ ( قدّس سرّه ) وجماعة : من سقوط التعفير ، وحصول الطهارة بالغسل مرّتين ، ضعيف .
الثالث : تطهير الآنية المتنجّسة بولوغ الكلب بالماء المعتصم من الكرّ والجاري والمطر ، وقد مرّ البحث في هذا الفرع من جهة اعتبار التعفير ، ومن جهة التعدّد في أوّل البحث عن المطهّرات فراجع ، ولا حاجة إلى الإعادة .
في موارد غسل الإناء سبعاً
( 1 ) في هذه المسألة فروع أيضاً :