تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
مسألة 1 : لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ، ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف لضيق رأسه ، أو غير ذلك ، فلا يسقط التعفير بما يمكن ، ولو بوضع خرقة على رأس عود ، وإدخالها فيها ، وتحريكها تحريكاً عنيفاً ليحصل الغسل بالتراب والتعفير . وفي حصوله بإدخال التراب فيها ، وتحريكها تحريكاً عنيفاً ، تأمّل . ولو شكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة ، كما لو فرض التعذّر أصلًا بقيت على النجاسة . ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر ، ولا يترك الاحتياط بالتعدّد أيضاً في غير المطر ، وأمّا فيه فلا يحتاج إليه . ( 1 )
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : فيما لو تعذّر تعفير الآنية بالنحو المتعارف الأوّل : إذا كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالنحو المتعارف لضيق رأسها ، أو غيره ، فبناءً على ما اخترناه : من أنّ اللَّازم في المرّة الأولى هو المزج بالماء وأنّه معنى قوله ( عليه السّلام ) في الصحيحة : اغسله بالتراب . . فاللَّازم إيصال الماء الممتزج بالتراب إلى جميع أطراف الإناء ، وهو ممكن غالباً ، ولا يحتاج إلى وضع مثل الخرقة على رأس العود ونحوه كما في المتن . وأمّا بناءً على كون اللازم هو المسح لدلالة النصّ عليه ، أو إجماله ولزوم الاحتياط ، فاللَّازم إيجاد المسح بالكيفية المذكورة في المتن ، ولا يتحقّق بمجرّد إدخال التراب في الآنية ولو مع التحريك العنيف ، ومع الشكّ يكون مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة .