تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
شرح
وأخرى : يكون متنجّسا بغيرها ، كالدم والمنيّ وشبههما . كما أنّه على التقدير الثاني تارة : يكون غير الإناء شيئاً لا ينفذ فيه الماء ولا النجاسة . وأخرى يكون شيئاً ينفذ فيه الماء والنجاسة ، ولكن لا يمكن عصره . فهنا فروض أربعة : الفرض الأوّل : تطهير الإناء المتنجّس بأحد الأُمور الثلاثة المذكورة بالكرّ أو الجاري . وقد احتاط فيه في المتن وجوباً بتطهيره بهما كتطهيره بالقليل من جهة رعاية التعدّد ، وعدم كفاية المرّة . والكلام في هذا الفرض تارة : في الولوغ . وأخرى : في شرب الخمر . وثالثة : في موت الجرذ . تطهير الإناء المتنجّس بالولوغ أمّا الولوغ فقد يكون ولوغ الكلب ، وقد يكون ولوغ الخنزير : أمّا ولوغ الكلب ، فقد نسب القول بالتعدّد فيه في التطهير بالكرّ أو الجاري إلى جماعة لإطلاق موثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات : يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه وقد طهر .