شرح
وأخرى : يكون متنجّسا بغيرها ، كالدم والمنيّ وشبههما .
كما أنّه على التقدير الثاني تارة : يكون غير الإناء شيئاً لا ينفذ فيه الماء ولا النجاسة .
وأخرى يكون شيئاً ينفذ فيه الماء والنجاسة ، ولكن لا يمكن عصره .
فهنا فروض أربعة :
الفرض الأوّل : تطهير الإناء المتنجّس بأحد الأُمور الثلاثة المذكورة بالكرّ أو الجاري .
وقد احتاط فيه في المتن وجوباً بتطهيره بهما كتطهيره بالقليل من جهة رعاية التعدّد ، وعدم كفاية المرّة .
والكلام في هذا الفرض تارة : في الولوغ .
وأخرى : في شرب الخمر .
وثالثة : في موت الجرذ .
تطهير الإناء المتنجّس بالولوغ
أمّا الولوغ فقد يكون ولوغ الكلب ، وقد يكون ولوغ الخنزير :
أمّا ولوغ الكلب ، فقد نسب القول بالتعدّد فيه في التطهير بالكرّ أو الجاري إلى جماعة لإطلاق موثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً ، كيف يغسل ؟ وكم مرّة يغسل ؟
قال : يغسل ثلاث مرّات : يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ، ثمّ يفرغ منه وقد طهر .