تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
التيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثمّ قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وألقى ( أبقى ) ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمّم بالصعيد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 12 ، الحديث 5 .) * . وكذا رواية سماعة قال : سألته كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 13 ، الحديث 3 .. فمحمولة على التقيّة ، وتظهر آثارها من رواية محمّد بن مسلم . نعم ، الرواية الأُولى المشتملة على الذراعين من دون التعرّض للمرفق قابلة للحمل على الروايات الموافقة للمشهور لأنّ مسح الذراعين يتحقّق بمسح بعضهما ، كما لا يخفى . وهنا مرسلتان ظاهرتان في اجتزاء المسح على الأصابع : إحداهما : مرسلة حمادّ بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن التيمّم فتلا هذه الآية : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * ، وقال : * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) * ، قال : فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع ، وقال : * ( وما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) * ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمم ، الباب 13 ، الحديث 2 .. قال في « الوسائل » بعد نقل الرواية : « أقول : فيه تعليم للسائل الاستدلال