تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 405
وكثير من الروايات البيانية ، ومن الواضح ظهوره في المجموع . في اعتبار كون الضرب أو الوضع دفعة الجهة الخامسة : في اعتبار كون الضرب أو الوضع دفعة ، وعن « جامع المقاصد » وغيره التصريح به ، وفي « الحدائق » نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب . ولكنّه ربّما يناقش في اعتبار هذه الجهة : بأنّه لا دليل عليه إلَّا مجرّد الانسباق الذي هو بدوي ، لا يقف عنده الذهن بعد الالتفات إلى إطلاق الآية ، وكذا الأخبار ، ولو كانت الدفعة معتبرة في التيمّم يلزم بيانه والتصريح به . وأُجيب عنها : بأنّه لو سلَّم قصور دلالة كلّ واحدة من الروايات على اعتبار المعيّة ، فلا أقلّ من إشعارها بذلك ، فإذا اعتضد بعضها ببعض فلا تقصر عن مرتبة الدلالة ، مع أنّ إنكار ظهور مثل قوله ( عليه السّلام ) : « فوضعهما على الصعيد » أو « ضربهما على الأرض » في مقام حكاية الفعل في المعيّة مكابرة ، خصوصاً بملاحظة قضاء العادة بأنّه لو وقع مترتّباً لوقع التصريح به ولو في بعض الأخبار الحاكية له . والإنصاف : منع ظهور الروايات في اعتبار المعيّة ، واجتماع الإشعارات لا يوجب البلوغ مرتبة الدلالة ، نعم لا يبعد أن يكون استمرار العمل الخارجي من المتشرّعة على رعاية المعيّة والتزامهم بها كاشفاً عن اعتبارها ، فتدبّر . في اعتبار كون الضرب بالأرض الجهة السادسة : في كون الضرب بالأرض ، وقد تقدّم معنى الصعيد المأخوذ في آية التيمّم مفصّلًا ، والمقصود هنا أنّه لا يعتبر اتّصال التراب ونحوه بالأرض ، ولا كونه موضوعاً عليها ، بل يجزي لو كان على غيرها ولو بدن غيره .