تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 404
في اعتبار كون الضرب بالباطن الجهة الثانية : في اعتبار كون الضرب بباطن الكفّين ، وقد صرّح به جماعة منهم المفيد والمرتضى والحلَّي ، بل عن بعض المحقّقين أنّه وفاقي ، وعليه عمل المسلمين في الأعصار والأمصار من دون شكّ . ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه المغروس في أذهان المتشرّعة أنّه المتبادر من الأمر بضرب اليد على الأرض ومسح الجبهة بها ، خصوصاً من مثل موثّقة زرارة : « ثمّ مسح كفّيه كلّ واحدة على ظهر الأُخرى » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 11 ، الحديث 9 . ، حيث تعرّض للظهر في جانب الممسوح ، ومن المعلوم أنّ مخالفة الماسح والممسوح مرتكزة ، نعم عند التعذّر ينتقل إلى الظاهر ، كما سيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى . في اعتبار كون الضرب بمجموع الباطن الجهة الثالثة : في اعتبار كون الضرب بمجموع الباطن ، وأنّه لا يكفي الضرب بالبعض الذي لا يصدق عليه الضرب بالكفّ بعد كونه اسماً للمجموع ، فظاهر الضرب بالكفّ المأمور به في التيمّم هو الضرب بالمجموع ، نعم في صورة النقص كلام يأتي في محلَّه . في اعتبار مجموع الكفّين الجهة الرابعة : في اعتبار مجموع الكفّين وعدم كفاية إحداهما مطلقاً ولو انضمّ إليه جزء من الأُخرى ، للتعبير بالتثنية في الرواية الواردة في بيان التيمّم