تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح

فيما لو كان الضرر على الغير

الفرع الرابع : لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر ، فقد نفى في المتن البعد عن الصحّة فيه ، والسرّ فيه ما عرفت من أنّ اقتضاء دليل نفي الحرج للبطلان إنّما هو فيما إذا كان الحرج موجباً لتعلَّق النهي بالعبادة ، وصيرورتها مبغوضة ، فالملاك في الحقيقة في بطلان العبادة هو تعلَّق النهي بها . وأمّا إذا كان النهي متعلَّقاً بما هو متّحد معها ، فقد عرفت أنّه لا ينافي الصحّة ، فضلًا عمّا إذا كان متعلَّقاً بما لا يكون متّحداً معها ، وفي المقام أيضاً لا يكون النهي متعلَّقاً بعنوان العبادة ، فلا تكون باطلة .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 319 | الشيخ فاضل اللنكراني