تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : « لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 13 ، الحديث 1 .ودلالتها على عدم وجوب الغسل مع العلم بكون الخارج منها ماء الرجل واضحة . نعم ، ربّما يستفاد منها أنّ الحكم في صورة الشكّ ، أيضاً هو الحمل على كونه ماء الرجل إمّا تعبّداً ، وإمّا لأجل ما عرفت : من أنّ منيّ المرأة يستقرّ في الرحم غالباً . ولكنّ الحكم بعدم وجوب الغسل عليها في هذه الصورة ، لا يترتّب على الاستفادة المذكورة فإنّ مجرّد عدم إحراز كونه منها يكفي في عدم الوجوب ، كما إذا كان أصل الخروج مشكوكاً ، وعليه فلا وجه لما عن « الدروس » و « البيان » من وجوب الغسل مع الشكّ . كما أنّه لا اعتبار بالظنّ على ما حكي عن « نهاية الأحكام » لعدم الدليل على اعتباره . هذا كلَّه فيما لو علم بكون الخارج منيّاً . فيما لو شكّ في كونه منيّاً وأمّا لو شكّ في ذلك ، واحتمل كونه منيّاً ، ففي المتن أنّ الصحيح يرجع في معرفته إلى اجتماع الدفق ، والشهوة ، وفتور الجسد . وقد صرّح جلّ الأعلام لولا كلَّهم بأنّ ما اجتمع فيه الأوصاف هو الماء الأعظم ، الذي رتّب الشارع عليه أحكامه .