تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 153
مسألة 16 : المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول ، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً ، فيجب عليه الغسل خاصّة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا ، فيجب عليه الوضوء خاصّة . ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره ، وعدمه . وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده ، فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً ، ليس عليه غسل ولا وضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما ، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل ، وخرج البلل المشتبه بعده ، يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ، ثمّ خرج البلل المزبور ، يكفي الوضوء خاصّة . ( 1 ) في حكم خروج البلل المشتبه بعد الغسل ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الأوّل : ما إذا اغتسل المجنب بالإنزال ، ثمّ خرج منه بلل يجري فيه احتمال المنيّ والبول ، سواء جرى فيه احتمال غيرهما ، أم لم يجر ، ولم يتحقّق الاستبراء بالبول قبل الغسل ، والحكم فيه وجوب إعادة الغسل فقط لأنّ البلل محكوم بكونه منيّاً . والدليل على الحكم ما تقدّم من الروايات الآمرة بالإعادة ، مع عدم البول قبله ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين المشتبه من كلّ وجه ، وبين المردّد بين البول والمنيّ ، ولا وجه لتخصيصها بالأوّل ، كما ربّما حكي عن ظاهر « تمهيد القواعد » .