تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
قال : يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل . قال : لا تعيد . قلت : فما الفرق فيما بينهما ؟ قال : « لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرجل » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 10 .وغير ذلك من الروايات الدالَّة عليه ، وفي مقابلها رواية زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل أجنب ، ثمّ اغتسل قبل أن يبول ، ثمّ رأى شيئاً . قال : « لا يعيد الغسل ، ليس ذلك الذي رأى شيئاً » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 14 .ورواية أحمد بن هلال قال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول . فكتب : « أنّ الغسل بعد البول ، إلَّا أن يكون ناسياً ، فلا يعيد منه الغسل » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 12 .ورواية عبد اللَّه بن هلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يجامع أهله ، ثمّ يغتسل قبل أن يبول ، ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل . قال : « لا شيء عليه ، إنّ ذلك ممّا وضعه اللَّه عنه » . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 13 .ورواية جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يصيبه الجنابة ، فينسى أن يبول حتّى يغتسل ، ثمّ يرى بعد الغسل شيئاً ، أيغتسل أيضاً ؟ قال : « لا ، قد تعصّرت ، ونزل من الحبائل » . ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 36 ، الحديث 11 .