تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 145
مسألة 13 : يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما . ( 1 ) وجوب الترتيبي على الصائم ( 1 ) وجه التعيّن أنّ الارتماسي وإن لم يخرج عن المقدّمية لرفع الحدث ، ولا للغايات الموقوفة عليه ، إلَّا أنّ وجوب الجمع بين الفرضين : تحريم الإفطار بالارتماس ، ووجوب الغايات الموقوفة على الغسل ، اقتضى تعيّن الغسل الترتيبي للوصول إليهما . فلو اغتسل ارتماساً ، فقد احتاط في المتن بطلان غسله وصومه ، والوجه في عدم الفتوى بذلك مضافاً إلى إمكان المناقشة في أصل مفطرية الارتماس في الصوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنّه يمكن الخدشة في ثبوت الإطلاق لدليل المفطرية ، بحيث يعمّ الارتماس في غسل الجنابة أيضاً . وربّما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صحّ غسله . وأُورد عليه : بعدم تماميته في صوم رمضان لحرمة إتيان المفطر فيه ، بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام ، كمكثه تحت الماء . ولكنّك عرفت أنّ الخروج لا مدخلية له في حقيقة الارتماس ، مع أنّ الغسل حال الخروج لا يوجب تحقّق الارتماس ، بعد اعتبار استيلاء الماء على جميع البدن ، كما مرّ .