تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 136
مسألة 8 : لا تجب الموالاة في الترتيبي ، فلو غسل رأسه ورقبته أوّل النهار ، والأيمن في وسطه ، والأيسر في آخره صحّ . ( 1 ) عدم اعتبار الموالاة في الترتيبي ( 1 ) لا خلاف ظاهراً في عدم وجوب الموالاة في الغسل الترتيبي ، بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه . ويدلّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات : الرواية المتقدّمة الواردة في قصّة أُمّ إسماعيل . ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 1 . وكذا رواية حريز المتقدّمة أيضاً ، المشتملة على قوله : قلت : وإن كان بعض يوم . قال : « نعم » . ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 2 . وكذا رواية إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إنّ علياً ( عليه السّلام ) لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة » . ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 3 . وما رواه صاحب « المدارك » نقلًا من كتاب « عرض المجالس » للصدوق بن بابويه ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثاً من بول ، أو غائط ، أو ريح ، أو منيّ ، بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوّله » . ( 4 ) ( 4 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 29 ، الحديث 4 . وكما لا تجب الموالاة بالنسبة إلى الأعضاء الثلاثة ، كذلك لا تجب الموالاة