تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مسألة 7 : لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه ، وجبت إعادة الغسل في الارتماسي ، وأمّا في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر ، يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء ، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ، ويعيد غسل الأيسر ، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ، ويعيد غسل الطرفين . ( 1 )
شرح
لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء ( 1 ) إذا اغتسل ارتماساً ، وبقيت من جسده لُمعة لم يصل إليها الماء ، وتيقّن ذلك بعد الغسل ، ففيه احتمالات ، بل أقوال : أحدها : ما عن « القواعد » و « المستند » من الاجتزاء بغسل اللمعة مطلقاً ، من دون أن تجب الإعادة ، وقد علَّله في الثاني بترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيحة زرارة المتقدّمة ، الواردة في من ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل الجنابة . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 41 ، الحديث 2 .وربّما يستشهد له أيضاً بعموم قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة أُخرى لزرارة المتقدّمة أيضاً : « وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .ويرد عليه : مضافاً إلى ما عرفت في الرواية الأولى من الاضطراب والتشويش أنّ مورد كليهما هو الغسل الترتيبي ، لا سيّما مع كونه هو الشائع المتعارف في تلك الأزمنة ، فالاكتفاء بغسل الجزء المتروك فيه لا يدلّ على الاكتفاء