تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 12 .وفي رواية السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : الرجل يجنب ، فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج ، يجزيه ذلك من غسله . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 13 .وفي مرسلة الحلبي التي رواها الصدوق ، بإسناده عنه ، قال : حدّثني من سمعه يقول : « إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 15 .وهذه الروايات حاكمة على ما دلّ على اعتبار الترتيب في الغسل ، خصوصاً مع ملاحظة الجمع بين الكيفيتين في صحيحة زرارة ، بعد حمل الأولى منهما على الترتيب بقرينة نصوصه ، وإن كان ربّما يبعّده أنّ ظاهر قوله : وإن لم يدلك جسده أنّ الفرق بينهما إنّما هو من هذه الجهة . لكنّ التأمّل فيها يقضي بخلافه لأنّ الغسل المذكور في الكيفية الأُولى أيضاً لا يعتبر فيه الدلك بوجه ، فالفرق إنّما هو من جهة الارتماس وعدمه ، المحمول على الترتيب بقرينة أدلَّته . وكيف كان : فلا ينبغي الإشكال في ثبوت هذه الكيفية أيضاً للغسل ، خصوصاً مع التعبير بالإجزاء به عنه ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ الظاهر أنّ توصيف الارتماس أو الانغماس بالوحدة في النصوص المتقدّمة ، إنّما يراد به الارتماس الواحد في مقابل المتعدّد ، لأجل رمس كلّ عضو على حدة ، أو لأجل رمس المجموع ارتماسات متعدّدة .