تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
مسألة 6 : الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً ، واللازم على الأحوط أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد ، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس . نعم ، لا يضرّ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل ، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي ، وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي ، والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفية . ( 1 )
شرح
فمن هذا يستكشف عدم توقّف الترتيب على مثله ، وتحقّقه بمجرّد النيّة ، لكنّ الاحتياط لا يجوز أن يترك في ذلك ، وإن كان المستفاد من المتن أنّ اعتبار التحريك إنّما هو لتوقّف تحقّق الغسل عليه ، ولذا وصف التحريك بوجه يجري الماء عليه ، وجعله محقّقاً لمسمّى الغسل ، مع أنّه على تقدير اعتباره له دخل في الترتيب ، لا في تحقّق مسمّى الغسل ، فتأمّل .

كيفية الغسل الارتماسي

( 1 ) الكيفية الثانية : الغسل الارتماسي ، والدليل على ثبوت هذه الكيفية أيضاً للغسل كثبوت الترتيبي له ، هو النصّ والإجماع . ففي ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة ، الدالَّة على لزوم الغسل من القرن إلى القدم : « ولو أنّ رجلًا جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده » . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 .وفي صحيحة الحلبي ، أو حسنته قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « إذا ارتمس