مسألة 6 : الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً ، واللازم على الأحوط أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد ، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس .
نعم ، لا يضرّ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل ، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً يجوز الارتماسي ، وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي ، والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفية . ( 1 )
شرح
فمن هذا يستكشف عدم توقّف الترتيب على مثله ، وتحقّقه بمجرّد النيّة ، لكنّ الاحتياط لا يجوز أن يترك في ذلك ، وإن كان المستفاد من المتن أنّ اعتبار التحريك إنّما هو لتوقّف تحقّق الغسل عليه ، ولذا وصف التحريك بوجه يجري الماء عليه ، وجعله محقّقاً لمسمّى الغسل ، مع أنّه على تقدير اعتباره له دخل في الترتيب ، لا في تحقّق مسمّى الغسل ، فتأمّل .