تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
مسألة 5 : لا ترتيب في العضو ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى ، وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى . كما أنّه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي مسمّاه ، فيجزي رمس الرأس بالماء ، ثمّ الجانب الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ويجزيه أيضاً رمس البعض ، والصبّ على آخر . ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ ، بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء ، على وجه يجري الماء عليه ، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ، ثمّ غمسه فيه . ( 1 )
شرح
حول الترتيب في العضو وكيفية الغسل ( 1 ) أمّا عدم الترتيب في العضو ، وجواز الغسل من الأسفل إلى الأعلى ، فهو المشهور ، بل ظاهر محكي « المهذّب البارع » الإجماع عليه . ولكنّه قد حكي الخلاف عن الحلبي ، وظاهر « الغنية » و « الإشارة » و « السرائر » ولعلّ منشأه صحيحتا زرارة المتقدّمتين : إحداهما : ما اشتملت على قوله ( عليه السّلام ) : ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، بدعوى ظهورها في تعلَّق الظرف بالغسل ، وأنّ المراد لزوم البدأة بالأعلى . ثانيتهما : ما اشتملت على قوله ( عليه السّلام ) : ثمّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، بدعوى ظهورها في لزوم الصبّ على المنكب ، الذي هو أعلى العضو من الجانبين . ولكنّ الظاهر عدم دلالة الصحيحتين على ذلك أصلًا :