تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
النقدية وأشباهها ؟ صرّح السيّد في العروة ( 1 )( 1 ) العروة الوثقى 2 : 374 مسألة 13 .بعدم الاختصاص بخصوص الذهب والفضّة فضلًا عن خصوص النقدين . نعم ، ذكر بعض الأعلام أنّه وإن كان الكنز عرفاً يشمل جميع الأموال ولا يختصّ بمال خاصّ ، والروايات الواردة في الكنز شاملة بإطلاقها للجميع ، إلَّا أنّه في مقابل المطلقات ما يدلّ باختصاص تعلَّق الخمس بخصوص النقدين وإن كان عنوان الكنز عرفاً غير مختصّ بهما . وهي صحيحة البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) قال : سألته عمّا يجب الخمس فيه من الكنز ؟ فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ( 2 )( 2 ) الفقيه 2 : 21 ح 75 ، الوسائل 9 : 495 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2 .. ولكنّه حكي عن صاحب الرياض ( 3 )( 3 ) رياض المسائل 5 : 249 .أنّه أسند إلى الأصحاب أنّهم فهموا منها المماثلة في المقدار والمالية ، نظير صحيحته الأُخرى الواردة في المعدن المتقدّمة ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً ( 4 )( 4 ) تقدّمت في ص 47 .. فإنّ الجواب فيهما واحد وهو اعتبار النصاب المقدّر بعشرين ديناراً في تلك الصحيحة ، وأمّا في هذه فحيث لم يقدّر فتحمل على أنّه إن كان ذهباً فعشرون ديناراً ، وإن كان فضّة فمائتا درهم ، وإن كان غيرهما فأقلّ النصب الزكوية . وأُورد عليه بأنّ الصحيحة الأُولى أي الواردة في المقام ظاهرة في السؤال عن الجنس ، فلا وجه للحمل على الكمّ ، وأمّا الثانية فهي بالعكس من ذلك ، لمكان