تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
فيكون له وعليه الخمس إذا بلغ عشرين ديناراً في الذهب ومائتي درهم في الفضّة ، وبأيّهما كان في غيرهما . ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابّة المشتراة مثلًا ، فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، بل يلحق به أيضاً على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه للبائع إلَّا في فرض نادر ، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابّة من الحيوان بهما ( 1 ) .
شرح
ومقتضى الاستصحاب عدم تحقّق التخميس من البائع ، فاللازم التجنّب حتّى يخمّس ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) ينبغي التكلَّم في مقامات : المقام الأوّل : في أصل ثبوت الخمس في الكنز وأنّه من الأُمور السبعة المتعلَّقة للخمس ، ويدلّ عليه مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه ( 1 )( 1 ) الخلاف 2 : 121 مسألة 146 ، المعتبر 2 : 620 ، منتهى المطلب 1 : 546 .روايات ، مثل : صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الكنز كم فيه ؟ فقال : الخمس ، الحديث ( 2 )( 2 ) الفقيه 2 : 21 ح 73 ، التهذيب 4 : 121 ح 346 ، الوسائل 9 : 495 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 1 .. ورواية عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس ( 3 )( 3 ) الخصال : 290 ح 51 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 .. ورواية ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامس ( 4 )( 4 ) الخصال : 291 ح 53 ، الوسائل 9 : 494 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7 .. وصحيحة زرارة المتقدّمة في المعدن ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن المعادن
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 71 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )