تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

هذا ، ولكن مقتضى هذا الدليل ثبوت ملكية البائع وإن لم يدع الملكية أصلا ، بل كان شاكا في كونه مالكا له ، ومن الواضح أن المستدل لا يلتزم بذلك . هذا ، مضافا إلى أن ثبوت اليد على ما في جوف الدابة بحيث يترتب عليها آثار الملكية كسائر الموارد التي يحكم بترتب الملكية بمجرد ثبوت اليد ممنوع ؛ لعدم تبعية ما في جوف الدابة لنفس الدابة في اليد عند العرف والعقلاء حتى يحكم بتبعيته لها في الملكية ، كما أن الحكم بشمول المقام لقاعدة المدعي بلا معارض - المقررة في كتاب القضاء ( 1 ) - ممنوع ؛ لأن مورد تلك القاعدة ما إذا كان مال بين أشخاص لهم اليد عليه ، ولكن لا يدعيه إلا واحد منهم ، كما يظهر من الرواية التي هي المدرك لها ( 2 ) ، فلا ارتباط لها بالمقام . فالإنصاف أن ظاهر الرواية الواردة هنا أنه لا يكفي مجرد ادعاء البائع الملكية ، كما أنه لا يحتاج إلى إقامة البينة ، كما في باب اللقطة ، بل يكفي الادعاء بضميمة التوصيف وبيان الخصوصيات . هذا ، ويمكن الاستناد لكفاية مجرد الادعاء بصحيحة محمد بن مسلم ( 3 ) الظاهرة في الحكم بملكية الأهل فيما إذا وجد الورق في الدار المعمورة ، فإن أمر مفادها يدور بين أن يكون المراد جعل الحكم الظاهري ؛ وهي الملكية الظاهرية للأهل ، وبين أن يكون المراد بيان أحقية الأهل ولزوم التعريف لهم ، كما تشهد به قرينة المقابلة مع الحكم بأحقية الواجد فيما إذا وجد الورق في الدار غير المعمورة ،

هامش
( 1 ) راجع شرائع الإسلام 4 : 109 ، ورياض المسائل 9 : 376 - 377 ، مستند الشيعة 17 : 358 - 59 ، جواهر الكلام 40 : 398 .
( 2 ) الكافي 7 : 422 ح 5 ، التهذيب 6 : 292 ح 810 ، الوسائل 27 : 273 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الحكم ب 17 ح 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 138 ح 5 ، التهذيب 6 : 390 ح 1169 ، الوسائل 25 : 447 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 377 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )