تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

بعد التعريف أيضا ( 1 ) . ومنها : ما ورد في الشاة الضالة من قول النبي صلى الله عليه وآله : هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب . وفي البعير الضالة من قوله صلى الله عليه وآله : معه حذاؤه وسقاؤه ، حذاؤه خفه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه ( 2 ) . ومنها : ما ورد في ما يوجد في بطن الدابة من المال ، من أنه يجب تعريفه البائع ، فإن لم يكن يعرفها فالشئ للواجد رزقه الله إياه ( 3 ) ، وما ورد فيما يوجد في بطن السمكة مما ظاهره حصول الملكية بمجرد الوجدان من دون أن يعرف البائع ( 4 ) . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم - التي جعلها في الجواهر ( 5 ) وغيره ( 6 ) روايتين ، والظاهر أنها رواية واحدة - عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق ؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به ( 7 ) . ومنها : موثقة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة : أن يعرفها ، فإن وجد من يعرفها ، وإلا تمتع بها ( 8 ) . هذا ، ولا ينبغي توهم المنافاة بين الموثقة والصحيحة ، نظرا إلى أن مقتضى الصحيحة الحكم بأحقية الواجد فيما إذا كانت الدار خربة من دون لزوم التعريف ،

هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 441 ، كتاب اللقطة ب 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 140 ح 12 ، التهذيب 2 : 395 ح 1184 ، الوسائل 25 : 457 ، كتاب اللقطة ب 13 ح 1 .
( 3 ) الوسائل 25 : 452 ، كتاب اللقطة ب 9 .
( 4 ) الوسائل 25 : 453 ، كتاب اللقطة ب 10 .
( 5 ) جواهر الكلام 16 : 29 .
( 6 ) كمسالك الأفهام 12 : 523 ، الحدائق الناضرة 12 : 335 - 336 .
( 7 ) الكافي 5 : 138 ح 5 ، التهذيب 6 : 390 ح 1169 ، الوسائل 25 : 447 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 1 و 2 .
( 8 ) التهذيب 6 : 398 ح 1199 ، الوسائل 25 : 448 ، كتاب اللقطة ب 5 ح 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 370 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )