تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

المصالح ، والمراد منها المال القليل والعطاء اليسير . ومنها : النفل ، وهو العطاء لبعض الغانمين . ومنها : المؤن التي تنفق في مصالح الغنيمة من حفظ وحمل ورعي ونحوها ، كما في سائر الأمور التي يجب فيها الخمس . والدليل على استثناء ما ذكر - مضافا إلى بعض الروايات الواردة في بعضها ( 1 ) وموافقة الفتاوى ( 2 ) - ظاهر الآية الشريفة ، حيث إنها تدل على ثبوت خمس المقدار من الغنيمة ، الذي يقسمه الغانمون بينهم ، للراجل سهم وللفارس سهمان ، ومن المعلوم أن التقسيم بالنحو المذكور كان بعد استثناء ما ذكر . ثم إن مقتضى تعلق الخمس بالغنيمة التي اغتنمها الغانمون . ولا بد أن تقسم بينهم أن الحرب لا بد لأن يكون بإذن الإمام عليه السلام ، لأنه لو لم يكن بإذنه يكون الجميع للإمام عليه السلام ولاحظ لغيره منها ، لما ورد في هذا الباب من خبر الوراق ( 3 ) . ثم إن المعروف بين الشيخ قدس سره ومن تأخر عنه كالفاضلين ( 4 ) والشهيدين ( 5 ) وغيرهم ( 6 ) أن الغنائم التي يجب فيها الخمس أعم مما حواه العسكر مما يحول وينقل ، وما لم يحوه من أرض وغيرها ، وحكي عن صاحب الحدائق أنه أنكر ذلك على

هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 524 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 4 وص 528 ب 1 ح 15 وج 15 : 112 ، أبواب جهاد العدو ب 41 ح 6 وج 9 : 499 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 1 .
( 2 ) راجع جواهر الكلام 21 : 186 و 191 و 195 .
( 3 ) التهذيب 4 : 135 ح 378 ، الوسائل 9 : 529 ، أبواب الأنفال ب 1 ح 16 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 170 ، تذكرة الفقهاء 5 : 409 ، قواعد الأحكام 1 : 361 ، تحرير الأحكام 1 : 433 ، إرشاد الأذهان 1 : 292 ، منتهى المطلب 1 : 544 .
( 5 ) البيان : 213 ، الروضة البهية 2 : 65 .
( 6 ) كالشيخ في النهاية : 198 ، والقاضي في المهذب 1 : 178 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 485 ، والكيدري في إصباح الشيعة : 126 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 50 ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام 5 : 360 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 339 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )