تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
مسألة 8 : الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجّح عند وجود بعض المرجّحات حتّى مع وجود المستحقّ في البلد وإن ضمن حينئذٍ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحقّ ، فإنّه لا ضمان عليه . وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره ، فإنّه لا ضمان عليه حينئذٍ حتّى مع وجود المستحقّ في البلد ، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحقّ في البلد ولم يتوقّع وجوده بعدُ ، أو أمر المقلَّد بالنقل ، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع التعرّض في هذه المسألة لأمرين : الأمر الأوّل : في جواز نقل الخمس إلى بلد آخر بالمعنى العام في مقابل العدم أي الحرمة ، وهو قد يكون مع وجود المستحقّ في البلد فعلًا أو قوّة بالقوّة القريبة ، وقد يكون مع عدمه كذلك أي لا بالفعل ، ولا يتوقّع وجوده بعدُ . وقبل التعرّض لبيان هذا الحكم التكليفي لا بدّ من التنبيه على أمر وهو أنّ تحقّق عنوان نقل الخمس موضوعاً إنّما يتوقّف إمّا على القول بجواز عزل الخمس لمن يجب عليه ، كما في باب الزكاة على ما نطقت به الروايات ( 1 )( 1 ) الوسائل 9 : 285 ، أبواب المستحقّين للزكاة ب 39 .، وهو لم ينهض عليه دليل ولا يساعده قاعدة ، سيّما على القول بالإشاعة والشركة ، إذ التخصيص لا بدّ من أن يقع بإجازة الجميع ، وإمّا على فرض تعيّنه في مال مخصوص بقبض الحاكم وتعيينه ثمّ الإبقاء تحت يده ليصرفه في مصرفه ، وإمّا على فرض نقل جميع المال المشتمل على الخمس ، كما لو فرض أنّ ما استخرجه من المعدن مع تعلَّق الخمس به للبلوغ حدّ النصاب على ما عرفت نقل جميعه إلى بلد آخر ، وإمّا على