تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
أقول : ويزيد في الإشكال لو لم نقل بأنّ أصل المسألة من الأُمور المتعلَّقة للخمس ، بل قلنا بأنّ الواجب فيه هو التصدّق بالخمس ، كما في موثّقة السكوني على نقل الوسائل على ما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 222 .، فإنّه حينئذٍ لا يبقى مجال لاحتمال مثل الإشاعة والشركة في المال بنحوها ، وفي المثال لو فرض أنّه أتلف المال المختلط فاللازم أن يقال بانتقال مقدار الحرام الواقعي إلى ذمّته ، ولا معنى للتصدّق بالخمس بوجه بعد فرض الإتلاف . وكيف كان ، لا بدّ من فرض المسألة فيما إذا كان اشتغال الذمّة بالحقّ ابتداءً أو بالواسطة في مقابل الحلال المختلط بالحرام خارجاً لاختصاص دليل الخمس أو التصدّق به به ، ولا وجه لإجرائه لما في الذمّة ، فتدبّر . وحينئذٍ نقول : إنّ في المسألة صوراً : الأولى : ما إذا كان حقّ الغير معلوم المقدار غير معلوم الصاحب ولو في عدد محصور ، كما إذا علم أنّه مديون لغيره بمائة لكن لا يعرف ذلك الغير ولو في عدد محصور ، بل كان مجهولًا مطلقاً أو في ضمن عدد غير محصور ، ومقتضى ما ذكرنا من إلغاء الخصوصية من أدلَّة مجهول المالك الواردة في المال المتميّز لزوم التصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي أو دفعه إليه ، والظاهر أنّ اعتبار الإذن هنا أقوى ممّا مرّ ممّا حكمنا فيه بالاحتياط ( 2 )( 2 ) في ص 224 .لأنّ شخص حقّ الغير في مال مخصوص مع عدم وجود الإذن منه يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي ، وبدونه لا دليل على تعيّنه في مال مخصوص .