تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
نسب إلى علمائنا وأصحابنا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب 1 : 549 ، تذكرة الفقهاء 5 : 422 ، كنز العرفان 1 : 249 .، بل ادّعي الإجماع عليه ( 2 )( 2 ) الخلاف 2 : 73 74 مسألة 85 ، غنية النزوع : 129 .صريحاً ، لكنّ المحكي عن جماعة مثل ابن أبي عقيل والمفيد وجمع آخر إنكار ذلك ( 3 )( 3 ) حكاه العلَّامة في مختلف الشيعة 3 : 188 مسألة 144 .، وهم بين من نسب إليه الإنكار لأجل عدم التعرّض لهذا الأمر في تعداد الأُمور المتعلَّقة للخمس ، وبين من صرّح ظاهراً بعدم الوجوب . وكيف كان ، فالأصل في المسألة رواية وحيدة محكيّة عن أبي جعفر الباقر ( عليه السّلام ) ، وإن كان ظاهر الوسائل أنّه في المسألة روايتان ، إحداهما مرويّة عنه ، والأُخرى عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السّلام ) ، خصوصاً مع اختلاف يسير في التعبير وهو إضافة كلمة « فيها » في الرواية الثانية ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 2 .. لكنّ الظاهر وحدة الرواية ، وإن كانت الرواية الثانية من المرسلات المعتبرة للنسبة إلى الصادق ( عليه السّلام ) لا إلى الرواية كما ذكرنا مراراً ، وكون المروي عنه هو الباقر ( عليه السّلام ) . وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر الباقر ( عليه السّلام ) يقول : أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً فإنّ عليه الخمس ( 5 )( 5 ) التهذيب 4 : 139 ح 393 ، الوسائل 9 : 505 ، أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9 ح 1 .. والكلام في الرواية تارةً من حيث السند ، وأُخرى من جهة الدلالة . أمّا من الجهة الأُولى فالمحكي عن صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ( 6 )( 6 ) جواهر الكلام 16 : 65 .الحكم بصحّة