شرح
ذلك قطعاً .
وبمثلها يجاب عمّا ربما يمكن أن يتوهّم من أنّه كيف يجوز تأخير حقّ الغير الثابت بمجرّد تحقّق عنوان الغنيمة وظهور الربح ، خصوصاً مع إطلاق ما دلّ على عدم حلّ مال المسلم بغير إذنه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ب 3 ح 1 وج 29 : 10 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 3 .بمجرّد احتمال المئونة ، سيّما مع العلم بزيادة الربح لأجل كثرته مثلًا على المئونة المصروفة إلى نهاية السنة ، ولكن قد عرفت أنّ مقتضى السيرة ذلك ولو مع العلم المذكور ، كما لا يخفى .
بقي الكلام في الفرع الذي ذكره في ذيل المسألة ، وهو أنّه في صورة إرادة التعجيل وتحقّقه لو بان له في آخر السنة مثلًا عدم وجوب إخراج الخمس عليه لزيادة المئونة أو قلَّة الربح فلا يجوز له الرجوع إلى الآخذ وأخذ المثل أو القيمة منه مع شرط التلف وعدم علم الآخذ بكونه من باب التعجيل ، وظاهره أنّه مع الوجود أو علم الآخذ بكونه من باب التعجيل يجوز له الرجوع إليه ، أمّا على التقدير الأوّل فلأجل انكشاف كونه بعينه مال نفسه والمفروض عدم عروض التلف عليه . وأمّا على التقدير الثاني فلعلمه بكونه مراعى ، ومن الممكن عدم الوجوب عليه ، فهو بمنزلة الأمانة ، فعند الإتلاف ينطبق عليه إتلاف مال الغير ، فاللازم الضمان ، نظير ما إذا أتلف مالًا مردّداً بين كونه مال نفسه أو مال غيره ، وبعد الإتلاف انكشف كونه مال الغير ، فإنّه لا مجال لتوهّم عدم ثبوت الضمان في مثله ، بل لو تخيّل واعتقد كونه مال نفسه ثمّ أتلفه وانكشف كونه مال غيره يثبت الضمان هنا لعدم مدخليّة العلم في ذلك كما قد حقّق في محلَّه .