تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الخمس والانفال ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
يتعلَّق بالأُجرة ، هل يتعلَّق بمجموعها الذي يأخذه الأجير وهو ألف تومان ، أو بما يبقى له بعد صرف مقدار منها في مصارف الحجّ كالمائتين الباقيتين بعد ثمانمائة المصروفة في الحجّ فرضاً ؟ وعليه فظاهر الجواب أنّه ليس الخمس ثابتاً في مورد السؤال بوجه . فالإنصاف أنّه لو فرض كون مورد السؤال خصوص الحجّ النيابي الاستئجاري أو الأعمّ منه لكانت الرواية دالَّة على عدم الوجوب على خلاف القاعدة المقتضية للوجوب ، كما عرفت ( 1 )( 1 ) في ص 136 .. الثاني : أنّ من المسلَّم في باب الإجارة التي هي من العقود اللازمة حصول ملكيّة الأُجرة للأجير في إجارة الأعمال ، وللمؤجر في إجارة المنافع بمجرّد تحقّق عقد الإجارة وصدوره من الطرفين ، كما أنّ من المسلَّم في باب الخمس ثبوته على من آجر نفسه في سنة وفضلت الأُجرة عن مئونة سنته ، وكذا على من آجر داره الإضافيّة المنتقلة إليه بالإرث ، أو مثله ممّا لا يتعلَّق به الخمس ، أو بالشراء من المال المخمّس وكان معاشه من طريق إجارتها وفضلت الأُجرة عن مئونة سنته مع فرض كون الإجارة في تلك السنة . إنّما الإشكال فيما إذا آجر نفسه سنتين مثلًا واستلم الأُجرة بمجرّد تحقّق الإجارة ، وأنّه هل الملاك في فضل مئونة السنة عن جميع تلك الأُجرة ، أو أنّ الملاك في ذلك هو الفضل عن مئونة سنة واحدة بالإضافة إلى الأُجرة الموزّعة على تلك السنة ؟ وكذا فيما إذا آجر داره الموصوفة آنفاً سنتين مثلًا واستلم المؤجر جميع الأُجرة ، وأنّه هل يجب الخمس فيما يفضل عن مئونة السنة بالإضافة إلى جميع الأُجرة ، أو أنّ