تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الخبر : حمله الشيخ ( 1 )( 1 ) التهذيب : 8 / 68 ذ ح 224 .وغيره ( 2 )( 2 ) مختلف الشيعة : 7 / 466 - 467 .على المسترابة وهي التي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض . وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن حكيم أنّه حمل الحديث على المسترابة ( 3 )( 3 ) الكافي : 6 / 86 ذ ح 5 .، ونقل الشيخ فيه الإجماع وهو مطابق لظاهر القرآن ( 4 )( 4 ) سورة الطلاق : 65 / 4 .( 5 )( 5 ) التهذيب : 8 / 138 ذ ح 481 ، الاستبصار : 3 / 338 ذ ح 1205 .. ويمكن حمل ما تضمن العدّة هنا على التقية لموافقتها لمذهب العامة وعلى الاستحباب لما مرّ . وفي رواية محمد بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلَّقها زوجها بالشهور ، الحديث ( 6 )( 6 ) التهذيب : 8 / 138 ح 482 ، الوسائل : 22 / 180 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 7 .. وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن جارية حدثة طلَّقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثم حاضت ، أتعتدّ بالشهرين ؟ قال : نعم ، وتكمل عدّتها شهراً ، فقلت : أَتكمل عدّتها بحيضة ؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي ( مضى خ ل ) آخر عدّتها على ما يمضي ( مضى خ ل ) عليه أوّلها ( 7 )( 7 ) التهذيب : 8 / 139 ح 483 . الوسائل : 22 / 181 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 2 ح 9 .. وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : عِدّة التي لم تحض ، والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقروء جمع الدم بين الحيضتين ( 8 )( 8 ) الكافي : 6 / 99 ح 3 ، الوسائل : 22 / 187 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 4 ح 9 ..
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 95 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )