تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
ورواية حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة ( 1 )( 1 ) التهذيب : 7 / 464 ح 1861 ، الاستبصار : 3 / 226 ح 819 ، الوسائل : 21 / 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 ح 8 .. وغير ذلك من الروايات ( 2 )( 2 ) الوسائل : 21 / 319 - 320 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ب 54 وج 22 / 175 - 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 1 .الدالَّة عليه ، ومقتضاها إطلاقاً أو صريحاً أنّ المسّ والدخول والتقاء الختانين ، وأمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة ، وإن لم يتحقق الإنزال ، وإن كانت حكمة العدّة وثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقّق الإنزال ، إلَّا أنّ الحكم لا يدور مدار الحكمة ولأجله ذكر صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) : أنّه لا فرق بين القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده ، قال : بل ظاهرهم الإجماع عليه ( 3 )( 3 ) رياض المسائل : 7 / 356 - 357 ، نهاية المرام : 2 / 76 ، الحدائق الناضرة : 25 / 393 ، مسالك الأفهام : 9 / 215 .وإن توقّف فيه في الحدائق ( 4 )( 4 ) الحدائق الناضرة : 25 / 393 .. بدعوى انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، الذي هو المواقعة في القبل ، بل به يتحقّق التقاء الختانين ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام : 32 / 213 .. أقول : ظاهر التقاء الختانين وإن كان هو خصوص الوطء في القبل ، إلَّا أنّ العناوين الأُخرى الواردة في الكتاب ( 6 )( 6 ) سورة البقرة : 2 / 223 .والسنّة ( 7 )( 7 ) الوسائل : 20 / 145 - 148 ، أبواب مقدمات النكاح ب 73 .مطلقةٌ شاملةٌ للوطء في الدبر خصوصاً بعد كون الدبر أحد المأتيين وأحد الفرجين ، وبعد ملاحظة : صحيحة أبي عبيدة قال : سئل أبو جعفر ( عليه السّلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها