فصل في عدّة الفراق
طلاقاً كان أو غيره
مسألة 1 : لا عدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كلَّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا تكون عدّة الفراق ثابتة على جماعة :
إحداها : من لم يدخل بها ، سواء كانت كبيرة أم صغيرة لقوله تعالى : * ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأحزاب : 33 / 49 ..
والروايات الواردة في هذا المجال كثيرة ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إذا طلَّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدّة ، تزوّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض ( 2 )( 2 ) الكافي : 6 / 83 ح 3 ، التهذيب : 8 / 64 ح 311 ، الاستبصار : 3 / 296 ح 1047 ، الوسائل : 22 / 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 1 ح 4 ..