تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
القول في العِدد إنّما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم ، وبانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة وموت الزوج ووطء الشبهة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قال في الجواهر : « العدد » جمع عدّة من العدد لاشتماله عليها غالباً ، وهي بحسب ما تضاف إليه فيقال : عدّة رجال وعدّة كتب ونحو ذلك ، ومعناها شرعاً أيام تربّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة . نعم ، لو كان عن وطء ملك سمّيت بالاستبراء ولعلّ منه التحليل والأمر سهل ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام : 32 / 211 .، والكتاب ( 2 )( 2 ) سورة البقرة : 2 / 228 .والسّنة ( 3 )( 3 ) الوسائل : 22 / 175 - 278 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد .متطابقان على ثبوتها في الجملة ، والتفصيل آت إن شاء الله تعالى .