تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسألة 3 : العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلَّقها ثلاثاً بينهما عقدان مستأنفان ، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلَّقها قبل الدخول ، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة ( 1 ) . مسألة 4 : المطلَّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلَّت للزوج الأوّل ، وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني ، فإذا طلَّقها ثلاثاً ، حرمت أيضاً حتى تنكح زوجاً آخر ، وإن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الأُولى ، وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث ، وتحلّ بنكاح الغير بعده
شرح
طلَّقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ، ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدّتها راجعتها ودخلت بها ، حتى إذا طمثت وطهرت طلَّقتها على طهر من غير جماع بشهود ، وإنّما فعلت ذلك بها ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 75 ح 1 ، تفسير العياشي : 1 / 118 ح 370 ، الوسائل : 22 / 119 ، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 3 .أنّه لم يكن لي بها حاجة . وسيأتي في المسألة الثالثة أنّ العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلَّقها ثلاثاً بينهما عقدان مستأنفان ، حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، سواء لم تكن لها عِدّة كما إذا طلَّقها قبل الدخول ، أو كانت ذات عِدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة وذلك لعدم الفرق بين الصورتين من جهة الآية والرواية ، فالحرمة مترتّبة على مطلق الطلاق الثالث الواجد للشرائط ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) قد تقدّم في ذيل المسألة السابقة ما يتعلَّق بهذه المسألة ، والمنشأ ما عرفت من ترتّب حكم الحرمة حتى تنكح زوجاً غيره على الطلاق الثالث ، من دون فرق بين أن تكون الحلية له بعد الطلاقين بسبب الرجوع أو بالعقد الجديد ، كما مرّ .