مسألة 10 : لو طلَّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما لا يكتفى بالموكَّل مع عدل آخر ( 1 ) .
مسألة 11 : المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام ، كما مرّ في كتاب الصلاة ( 2 ) .
شرح
* ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الطلاق : 65 / 2 .مع كون الخطاب متوجّهاً إلى المطلَّقين من الأزواج ، والشاهد في المفروض معلوم الفسق لا محرز العدالة . وقد تكلَّمنا في بحث العدالة وفي الأمارة الشرعية عليها مفصّلًا بما لا مزيد عليه في بحث اعتبار العدالة في مرجع التقليد ، وفي بيان معناها في كتاب الاجتهاد والتقليد من هذا الكتاب في المسائل الأخيرة منه ( 2 )( 2 ) تفصيل الشريعة / الاجتهاد والتقليد : 75 - 79 .. وأحلنا إلى ذلك في مسألة اعتبار العدالة في الشاهد من كتاب الشهادات في بحث صفات الشهود ، فراجع .
( 1 ) وجه عدم الاكتفاء أنّ الظاهر المتفاهم عرفاً من أدلَّة اعتبار شاهدين عدلين من الكتاب والسنّة اعتبار شاهدين خارجين عن المطلَّق ومن الواضح عدم ثبوتهما في الفرض الأوّل لأنّ المطلَّق أحد الشاهدين . والوجه في عدم الاكتفاء في الفرض الثاني صدق المطلَّق على الزوج الموكَّل ، فلا يجوز أن يكون أحد الشاهدين بل لا بدّ أن يكون غيره ، لكن في محكي المسالك ( 3 )( 3 ) مسالك الأفهام : 9 / 115 .ما يظهر منه خلاف ذلك ، ومن الواضح خلافه .
( 2 ) قد عرفت أنّ معنى العدالة في الشريعة واحد ، غاية الأمر أنّ الشارع جعل