تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
مسألة 4 : الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة ، ولا العلائم الموجبة للاطمئنان ، يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء ( 1 ) . مسألة 5 : لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء ، وخرج بوله من محلّ آخر كدبره ، فالأقوى العمل بالقرعة ( 2 ) .
شرح
دليل على أنّه من المرجّحات المنصوصة ، ولكنه لم يذكر بهذا العنوان في كلمات الأصحاب . ( 1 ) الخنثى المشكل الذي لا تكون فيه المرجّحات مطلقاً لا المنصوصة ولا غيرها ، يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساء ، بعد العلم بأنّه لا يرث تمام النصيبين للعلم بعدم كون إرثه أزيد من الرجال والنساء ، ويدلّ عليه صحيحة هشام بن سالم المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 483 .الدالَّة على أنّه إن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء بعد العلم بأنّ المراد ليس إرثهما جميعاً بل نصف النصيبين ، وبمثل هذه الصحيحة الدالَّة على حكم الخنثى المشكل من جهة الإرث ، يخرج المقام عن كلّ أمر مشكل أو مشتبه ففيه القرعة ( 2 )( 2 ) روضة المتّقين : 6 / 215 .، فإنّ المراد منه وإن كان خصوص الحقوق على ما بيّناه في مبحث القرعة مفصّلًا في محلَّه ( 3 )( 3 ) القواعد الفقهية : 1 / 429 وما بعدها .، إلَّا أنّ المقام لا يكون مصداقاً بعد وضوح دلالة الصحيحة على حكمه ، كما عرفت . ( 2 ) لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء ، وخرج بوله من محلّ آخر