يكن له زوج يرثه الإمام ( عليه السّلام ) ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع له ( عليه السّلام ) ، وأمره في عصر غيبة وليّ الأمر عجّل الله تعالى فرجه كسائر ما للإمام ( عليه السّلام ) بيد الفقيه الجامع للشرائط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الغرض من هذه المسألة بيان أُمور ثلاثة لم يتقدّم ذكرها ، وأمّا اختصاص الزوج الوارث المنحصر بجميع التركة ومشاركة الإمام ( عليه السّلام ) مع الزوجة في مثل هذا الفرض فقد مرّ بل مراراً ( 1 )( 1 ) في ص 318 - 319 و 356 و 371 و 383 و 455 .:
أالإرث بسبب الولاء غير مبتلى به إلَّا بسبب الإمامة لعدم كون ولاء العتق وولاء ضمان الجريرة مبتلى به ، وعدم ثبوت ولاء غير هذه الثلاثة كولاء الاشتراء من مال الزكاة ، كما لا يخفى .
ب مشاركة الزوج أو الزوجة مع جميع الطبقات والمراتب من الوارث لعدم كون السبب الموجب لإرثهما سوى الزوجية المجتمعة مع الجميع ، وإن كان يمكن وجود سببين للإرث فيهما كما لا يخفى ، وتقدّم التفصيل فراجع ( 2 )( 2 ) في ص 455 - 456 ..
ج إنّ ما يكون للإمام ( عليه السّلام ) فهو في عصر الغيبة الكبرى بيد الفقيه الجامع للشرائط ، النائب عنه كسائر ما للإمام ( عليه السّلام ) مثل سهم الإمام وغيره .