مسألة 2 : يشترط في التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً ، فلا توارث في الانقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ، ومعه من جانب أو جانبين في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ، ومعه لا يترك بالتصالح ، وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ، فيتوارثان ولو مع عدم الدخول . والمطلَّقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في العدّة بخلاف البائنة ، فلو مات أحدهما في زمان العدّة الرجعيّة يرثه الآخر
شرح
لم يكن هناك ولد للميّت يكون نصيب الزوج النصف ، وإن كان يكون فرضه الربع ، ولا يتصوّر حالة ثالثة ، كما أنّه للزوجة في صورة عدم وجود الولد للزوج الميّت الربع وفي فرض الوجود الثمن ، كما صرّح به الكتاب ( 1 )( 1 ) سورة النساء : 4 / 12 .والسنّة ( 2 )( 2 ) الوسائل : 26 / 195 - 196 ، أبواب ميراث الأزواج ب 1 .، وليس هناك فرض ثالث كما هو واضح .
الثالث : قد عرفت ( 3 )( 3 ) في ص 357 - 359 .في مسألة العول المتقدّمة أنّه لا يرد نقص على الزوج والزوجة ، والسرّ فيه ثبوت الفرضين لكلّ واحد منهما في كلتي الحالتين اللَّتين لا ثالث لهما بخلاف غيرهما ، خصوصاً مع اجتماعهما مع جميع الطبقات والمراتب ، بخلاف سائر الورثة الذين عرفت مراتبهم الطولية .
نعم ، في صورة الزيادة وهي انحصار الوارث بالزوجة قد عرفت ثبوت المشاركة بينها وبين الإمام ثلاثة أرباع وربع ، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوج ، فإنّ جميع المال له فرضاً وردّاً ولا يشاركه الإمام ( عليه السّلام ) أيضاً ( 4 )( 4 ) في ص 318 - 319 ..