تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
المقصد الثاني في الميراث بسبب الزّوجية مسألة 1 : لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة ، إلَّا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإمام ( عليه السّلام ) ، فيرث الزوج جميع المال فرضاً وردّاً كما تقدّم ، وقد ظهر ممّا مرّ أنّ فرض الزوج نصف تارةً وربع أخرى ، وفرض الزوجة ربع تارةً وثمن أخرى ، ولا يزيد نصيبهما ولا ينقص مع اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ، إلَّا في الفرض المتقدّم آنفاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وقع التعرّض في هذه المسألة لأُمور ثلاثة : الأوّل : أنّه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية ، إلَّا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج ، فإنّه يرث جميع المال فرضاً وردّاً ، ولا يشاركه الإمام ( عليه السّلام ) ، بخلاف ما لو كان الوارث منحصراً بالزوجة ، فإنّ الإمام يشاركها فيما عدا فرضها وهو الربع ، يعني يكون ما عدا فرضها للإمام ( عليه السّلام ) ، كما مرّ مكرّراً ( 1 )( 1 ) في ص 318 - 319 و 356 و 371 و 383 .. الثاني : أنّ لكلّ منهما فرضين الأعلى والأدنى ولا حالة ثالثة للفرضين ، فإنّه إن