الآخر كالمعتق وضامن الجريرة ، وإلَّا بهما كالزوج وابن العمّ مثلًا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد ، والاحتياط المتقدّم في الأعمام من قبل الأمّ جارٍ في المقام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو اجتمع لوارث موجبان أو الزيادة للإرث ، سواء كان الموجبان سببين أو نسباً وسبباً ، فإن كان أحدهما مانعاً عن الآخر لا يرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عمّ هو أخ لأُمّ وكالمعتق وضامن الجريرة ، وإلَّا فيرث بهما كالزوج وابن العمّ مثلًا ، وكيفيّة الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد ، والاحتياط بالتصالح المرعى في الأعمام من قبل الأمّ جارٍ في المقام أيضاً ، كما لا يخفى .