تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
السادس : الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن في صنفه أقرب منه ، كما أنّ الإخوة وأولادهم مع أيّ واسطة يرثون مع الجدّ بشرط أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث فضلًا عمّا إذا كان مع ولده ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الوسط . وبالجملة الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر 1 . السابع : لو اجتمع الأجداد الثمانية أي الأبوين من أب الأب وأب الأمّ
شرح
( 1 ) ما ذكرنا في المسألة السابقة إنّما هو بالإضافة إلى صنف واحد من الإخوة والأجداد ، وإلَّا ففي صورة تعدّد الصنف لا يلاحظ ذلك بوجه ، فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ بلا واسطة يرث جدّ الجدّ ، وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا وسط يرث فضلًا عن كونه مع الواسطة ، وقد استفاضت النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل : 26 / 159 - 163 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 .بل تواترت كما قيل ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام : 39 / 162 .في أنّ الجدّ يشترك مع ابن الأخ وأنّ المال بينهما نصفان . ففي : رواية محمد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ( عليه السّلام ) ، فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : أمّا أنّه إملاء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وخطَّ عليّ ( عليه السّلام ) من فيه بيده ( 3 )( 3 ) الوسائل : 26 / 160 ، أبواب ميراث الإخوة ب 5 ح 5 ..