مسألة 26 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والإخوة من قبل الأمّ والجدودة من قبلها ، وكذا الجدودة من قبل الأب ، فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض من النصف أو الربع ، والثلث لجميع من يتقرّب بالأُمّ من الإخوة والأجداد يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً ، من دون فرق بين الذكر والأُنثى ، والباقي لجميع من يتقرّب بالأب فقط أو الأبوين يقسّم بينهم بالاختلاف للذكر ضعف الأُنثى . وممّا ذكرنا من المسائل وحكمها تعرف حكم المسائل الأُخرى المفروضة غير ما ذكرنا ، فتدبّر جيّداً .