تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الأُنثى ، ولو كان الإخوة من قبل الأمّ وكذا الجدودة فالباقي لهم بالسّوية ( 1 ) . مسألة 24 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة من قبل الأب والإخوة من الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والسدس من التركة للإخوة من قبلها مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والباقي للباقي للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) . مسألة 25 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأُمّ فلأحدهما نصيبه الأعلى ، والثلث من التركة للجدودة من الأُمّ بالسّوية مطلقاً ، والباقي للذكر مثل حظَّ الأنثيين ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب والأُمّ ، أو الأب والجدودة من قبل الأب ، فلأحدهما النصيب الأعلى والباقي للباقي بالاختلاف ، ولو كان المجتمع مع أحدهما الإخوة من قبل الأمّ ، وكذا الجدودة من قبلها يكون الباقي لهم بالسّوية . ( 2 ) لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب والجدودة من قبل الأب والإخوة من الأمّ ، فعلى ما ذكرنا يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى المفروض ، وكذا للإخوة من الأمّ فرضها الذي هو السدس مع الانفراد والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً ، والباقي عن الفرضين للباقي مع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى ، كما لا يخفى . ( 3 ) لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين ، أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأُمّ ، فلأحدهما النصيب الأعلى الذي هو فرضه ، والثلث من التركة للجدودة من الأُمّ بالسّوية ، والباقي للباقي للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، كما تقدّم وجهه .